|
في ديمومة العمل :
تتفاقم أزمة البطالة في
صفوف المجتمع من حملة الشهادات الجامعية والمهنية والعاملين في مجالات
الصناعة والزراعة ، بحيث بلغت نسبة مرتفعة جدا ، نتيجة عدم تأمين فرص عمل
للخريجين واستمرار مسلسل الصرف التعسفي الذي يتعرض له العمال والإجراء ،
مما يضاعف عدد المشردين ويزيد في تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلا ،
الأمر الذي يتطلب موقفا جديا وحلولا جذرية لها :
1 - ايجاد صندوق للبطالة يمول من الدولة ومن اشتراكات اصحاب العمل والعمال
ورسم تحدد نسبته على اجازات عمل الاجانب ، اضافة الى رسم تحدده الجمارك
اللبنانية على جميع السلع المستوردة والتي ينتج مثلها في لبنان .
2 - التشدد في تنفيذ قرار وزارة العمل رقم 147/1 الصادر بتاريخ 3/12/2002
القاضي بحصر حق ممارسة العمل في جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون
لاشغالها من خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام ومع النقابات
المعنية.
3 - تفعيل دور مفتشي وزارة العمل والقيام بجولات تفتيش ومراقبة جميع
المؤسسات التي يشملها القرار اعلاه ، بحثا عن المخالفات وعن العمال غير
اللبنانيين المنتشرين في مختلف المصانع والمزارع والقطاعات وموجودين بكثرة
حتى وبدون اجازات عمل ، والتشدد في مراقبة العامل الاجنبي المجاز له بالعمل
اذا كان يعمل في مجال اجازته ام لا ؟
4 - انذار جميع المؤسسات التي يشملها القرار المذكور ومطالبتها بتصحيح
اوضاعها خلال مهلة محددة تحت طائلة فرض الغرامات على المخالفين وصولا الى
السجن .
5 - التشدد في تطبيق المادة 50 من قانون العمل اللبناني المتعلقة بالصرف من
الخدمة وعدم التسليم بتبريرات اصحاب العمل والتنسيق مع النقابات المعنية في
ذلك .
6 - حماية الصناعة الوطنية والانتاج الزراعي من المزاحمة الاجنبية عامة
وغير المشروعة خاصة .
7 - مطالبة وزارة العمل بتطبيق القوانين المرعية الاجراء على العمال غير
اللبنانيين اسوة بالعمال اللبنانيين ، وربط اعطاء اجازات العمل للعمال
بتسجيلهم في الضمان الاجتماعي .
8 - العمل بجدية لتوسيع مجالس العمل التحكيمية على اساس القضاء وزيادة عدد
الغرف في المدن ومراكز المحافظات ، والتشديد على التقيد بمدة ثلاثة اشهر
للبت بدعاوى العمل .
9 - تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام بتوفير دور فعال للحركة النقابية
فيها .
10 - إلى أن يتم تنفيذ القرارات الدولية في شأن القضية الفلسطينية وخاصة
القرار 194 المتعلق بحق العودة إلى وطنهم فلسطين ، إعفاء العمال
الفلسطينيين من إجازات العمل وإعطاؤهم كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية
والاجتماعية ، التي يتمتع بها العمال اللبنانيون ما عدا حق التصويت ،
تطبيقا للقوانين والأعراف اللبنانية والدولية.
11 - انجاز المرسوم التنظيمي للقانون رقم 220/2000 المتعلق بايجاد فرص عمل
للمعاقين . |