|
النقابات المنتسبة لاتحاد نقابات المزارعين " انماء ".
|
إسم
النقابة |
العنوان |
رقم
الترخيص |
هاتف/فاكس |
|
نقابة
مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع |
البقاع |
269/1 تاريخ 1994 |
|
|
نقابة مربي النحل في البقاع
|
لبنان – البقاع – بعلبك
– طلعة السراي الحكومي – بناية التكافل – الطابق الرابع |
287/1 تاريخ 1994 |
الفاكس : 376371-08
|
|
نقابة عمال ومربي الاسماك في
البقاع |
البقاع – بعلبك – طلعة
السراي الحكومي – بناية التكافل – الطابق الرابع |
|
الفاكس : 376371-08 |
|
نقابة مزارعي البيوت
البلاستيكية في لبنان |
لبنان – البقاع – بعلبك
– طلعة السراي الحكومي – بناية التكافل – الطابق الرابع |
27/1 تاريخ 1994 |
الفاكس : 376371-08 |
|
نقابة مربي النحل في الجنوب |
لبنان – الجنوب النبطية – تول
– الساحة العامة |
137/1 التاريخ:8/4/ 1997 |
هاتف : 642179-03 أو
767408-07 |
|
نقابة مربي المواشي في الجنوب |
جنوب لبنان – صور – الساحة
العامة |
142/1 التاريخ:8/4/1997 |
هاتف 349418-07 |
.أهداف النقابة وشروط الانتساب لها وكيفيته.
تنحصر
غاية النقابة في الأمور التالية :
1.حماية
المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها
وتطورها في جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية .
2.رعاية
مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم
الاجتماعية والصحة والثقافية والمادية والمهنية وفقاً " للقوانين والأنظمة
المرعية الإجراء".
3.إنشاء
مشاريع رياضية واجتماعية وتعاونية لأعضاء النقابة وفقاً للأنظمة المرعية
الإجراء
4.توثيق
عرى التعاون بين صاحب العمل والأجراء وإيجاد روابط وثيقة من التفاهم
المتبادل والسعي الجدي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الحبية
وبالمفاوضات المنصوص عنها في القوانين المرعية الأجراء
5.تقديم
المساعدات المهنية والمادية لأعضائها ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها .
المادة 4: يحظر على النقابة التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات
او تظاهرات لها طابع سياسي ، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي
او طائفي او سياسي في أي اجتماع تعقده النقابة .
المادة 5: تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها حق التقاضي ويمثلها
لدى السلطات والغير رئيسها ، وفي حال تعذر ذلك نائب الرئيس أو من
ينتدبه مجلس النقابة وفقاً للأصول .
المادة 6 : لا يجوز للنقابة ان تجمع أشخاصا لا ينتسبون لمهنتها .
المادة 7 : تضع النقابة نظاماً داخلياً يستمد أحكامه من أحكام قانون
العمل ومن أحكام المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 ومن أحكام هذا
القانون الأساسي ومن الأعراف ومصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية
ثلثي أعضائها ومن وزارة العمل .
|