٥ ك١ ٢٠٢٥ 
أصدر رئيس الحكومة التعميم رقم 39/2025 وجاء فيه: إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة الإدارية والبلديات واتحادات البلديات بشأن تحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة عطفاً على التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/03/2024 المتضمن تحديد الشروط والمعايير لإعطاء تعويض مثابرة، وعلى التعميم رقم 13/2024 تاريخ 23/04/2024 بشأن إعطاء تعويض مثابرة إلى جميع المؤسسات العامة الإدارية أسوة بأقرانهم في الإدارات العامة، وفقاً للشروط والمعايير والأصول المحدّدة في التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/03/2024، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 23/10/2025 المتعلّق بإفادة البلديات واتحادات البلديات من التعويض المذكور ضمن الشروط والمعايير عينها التي تضمنها التعميمان أعلاه، وعطفاً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 04/12/2025، ولما كان وضع شروط ومعايير لإعطاء تعويض المثابرة قد اقتضته ظروف استثنائية في حينه ولم تعد قائمة حالياً، ما يستوجب العودة إلى تطبيق أحكام نظام الموظفين التي تُلزم الموظف أو العامل في القطاع العام بالحضور اليومي إلى مركز عمله وإتمام مهامه ضمن الأطر القانونية والحقوق الوظيفية الممنوحة له في النظام، وعليه، تُلغى الشروط والمعايير الخاصة بإعطاء تعويض المثابرة الواردة في التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/03/2024، ويُعاد العمل اعتباراً من 01/12/2025 بالأحكام القانونية العادية المرعية الإجراء، مع التشديد على وجوب تطبيق أحكام نظام الموظفين كما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 وتعديلاته، وما ورد أيضاً في المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، ولا سيما لجهة الحضور الكامل طيلة أيام العمل وفي الأوقات المحددة في هذه المادة الأخيرة، وعدم السماح بالغياب دون مبرّر قانوني تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية والمسلكية. بيروت، في: 04/12/2025 
|