الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

تشريعات > وزير الداخلية والبلديات يصدر قرار إعفاء المباني المدمرة والمتضررة جراء العدوان على الجنوب من الرسوم والغرامات إن وزير الداخلية والبلديات

٢٦ ك١ ٢٠٢٥

قرار رقم ١٨٦٨

 

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)

 

بناء على قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٨٨/٦٠ تاريخ ۱۹۸۸/۸/۱۲ وتعديلاته

 

بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم ولا سيما المادة الثانية منه

 

بناءً على القانون رقم ۲۲ تاريخ ۲۰۲۵/۷/۱۱ الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

 

يقرر ما يأتي:

 

المادة الأولى : تعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الإعتداءات الإسرائيلية على

 

لبنان من الرسوم التالية:

 

رخصة إعادة البناء

 

رخص الترميم

 

الغرامات والطوابع المالية

 

الإنشاءات

 

نقابة المهندسين

 

وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات.

 

المادة الثانية : إن الإعفاء المذكور أعلاه مشروط بأن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثل للبناء المهدوم أو المتضرر، ولا يشمل المساحات الزائدة أو الإضافية.

 

المادة الثالثة : من أجل الحصول على الإعفاء يتوجب على المتضرر ضم محضر من قوى الأمن الداخلي يثبت حالة البناء قبل حدوث الضرر وبعده بالإضافة إلى إفادة البلدية المعنية باثبات واقع الحال.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
محليات
قضايا العمل
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
فنون
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
قطاعات اقتصادية
إنتخابات نقابية
بيانات
مقالات صحفية مختارة
تشريعات
منصة إكس
ارشيف
منصة إرشاد
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
صدى النقابات
لبنان بلا دستور
دراسات وابحاث
الأجندة
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net