٩ تموز ٢٠٢٦ 
عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 825 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتاريخ 8 تموز 2026، والذي ينظم بدلات التعليم والتدريب في مدارس قيادة المركبات الآلية، مع اعتماد آلية موحدة لتقييم المتدربين وتحديد الرسوم وفق مستوى كل طالب. ونص القرار على أن بدل جلسة تقييم الطالب، التي لا تقل مدتها عن 40 دقيقة، يبلغ 350 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى. كما صنّف المتدربين إلى خمسة مستويات: جيد جداً، جيد، وسط، ضعيف، وضعيف جداً، وحدد الحد الأدنى لساعات التدريب لكل مستوى، بحيث تتراوح بين 5 ساعات للمتدرب "الجيد جداً"، و11 ساعة للمتدرب "الضعيف"، فيما يحدد تدريب "الضعيف جداً" وفق الحاجة. وبحسب القرار، جاءت بدلات التدريب القصوى على النحو الآتي: باستخدام سيارة المدرسة: من 11.25 مليون ليرة (جيد جداً) إلى 21.5 مليون ليرة (ضعيف جداً). باستخدام سيارة الطالب: من 10.35 ملايين ليرة إلى 20.15 مليون ليرة. باستخدام دراجة المدرسة: من 9.45 ملايين ليرة إلى 22.95 مليون ليرة. باستخدام دراجة الطالب: من 9 ملايين ليرة إلى 22.5 مليون ليرة. كما حدد القرار بدل الخدمات الإضافية الاختيارية، ومنها تقديم طلب امتحان السوق ومتابعة إنجاز الرخصة بمبلغ 350 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى بدل نقل الطالب من وإلى مكان التدريب أو الامتحان، والذي يحدد وفق المسافة المقطوعة ورائج السوق المحلي. وفي ما يتعلق بإعادة امتحان السوق، نص القرار على أن المتدرب الذي يرسب يتحمل الرسوم القانونية، ويجوز إخضاعه لتدريب إضافي لتجاوز الأخطاء المرتكبة، على ألا يتجاوز بدل هذا التدريب 4.5 ملايين ليرة لبنانية، فضلاً عن رسم إعادة الامتحان. ويهدف القرار إلى توحيد بدلات تعليم السوق، وتعزيز الشفافية في عمل مدارس القيادة، وربط الرسوم بمستوى المتدرب الفعلي وعدد ساعات التدريب المطلوبة. |