الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مقالات صحفية مختارة > الترخيص لـ«ستارلينك» بذريعة صعوبة تطبيق القانون | وزير الاتصالات: مجلس الوزراء «في الجيبة»

٢٠ آب ٢٠٢٥

كتب فؤاد بزي 

 

 

قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج، التنازل عن حقوق الدولة الحصرية في ملكية التردّدات اللاسلكية وحقّ استخدامها وتأجيرها، المكفولين بالمادتين 15 و16 من قانون الاتصالات رقم 431 بحجة عدم القدرة على تطبيق القانون! وللقيام بذلك، استند إلى مطالعة «خنفشارية» من هيئة التشريع والاستشارات تمنحه القدرة على الترخيص، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وسحب عرضه «لمزيد من المشاورات قبل عرضه مجدداً لاتخاذ القرار المناسب»، ثم أوعز إلى مدير الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، باسل الأيوبي، إرسال «إشعار بإجراء اتفاق رضائي مع ستارلينك» إلى هيئة الشراء العام.

توحي خطوة الحاج كأن مجلس الوزراء «في جيبه». فهو لم يحصل على موافقة صريحة ومباشرة من مجلس الوزراء للسير بمشروع العقد الرضائي مع «ستارلينك»، بل نوقش الأمر في المجلس على ضوء المعطيات التي قدّمها الحاج نفسه في الملف المعروض على المجلس. ثم عمد في نهاية النقاش، إلى طلب «إرجاء البت بالموضوع لمزيد من المشاورات قبل عرضه مجدداً على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».

رغم ذلك، قرّر الحاج استباق ما سيقرّره مجلس الوزراء، وأرسل إشعاراً إلى هيئة الشراء العام نُشر على موقعها الإلكتروني، يفيد بأن وزارة الاتصالات «ترغب في الترخيص لخدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الصناعية على أساس غير حصري وهي تقوم بنشر الإجراءات التمهيدية لمشروع مرسوم الترخيص لشركة «ستارلينك لبنان» بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الصناعية المشغّلة من قبل شركة سبيس أكس».

وتتضمن هذه الإجراءات ترخيص بيع وتسويق وتوفير وصيانة معدات المستخدم النهائي المتصلة بالشبكة الساتلية الخاصة بشركة «سبيس أكس»، بالإضافة إلى «تأمين خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة سبيس أكس وتوزيعه في لبنان مباشرة عبر محطات طرفية أرضية للمشترك الانتهائي».

إذاً، في جلسته الأخيرة التي عقدت في 13 آب الجاري، لم يمنح مجلس الوزراء، وزير الاتصالات، الحقّ في عقد اتفاق كهذا، رغم أنه لم يمانع «مبدأ الترخيص للشركات المعنية في تأمين الإنترنت عبر السواتل» بعدما تبلّغ أن هناك شركتين أخريين على استعداد أيضاً وهي «Arabsat» و«Eutelsat».

وفي حينه، ناقش المجلس هذه المسألة انطلاقاً من أمرين أساسيين، أولهما أنه «يتعذّر حالياً تطبيق القانون الرقم 431 تاريخ 22/7/2002 (يتعلق بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) لحين صدور المراسيم التنظيمية للهيئة المنظمة للاتصالات».

وثانيهما، أن هيئة التشريع والاستشارات «أفتت» له في 10 تموز الفائت بموجب الاستشارة الرقم 572، بأن «موضوع الترخيص شأنه كشأن أي ترخيص يعطى لأيّ من الشركات التي تبيع خدمة الإنترنت حالياً من الناحية القانونية، وأنّ الاختلاف في تقنية تأمين هذه الخدمة ليس من شأنه التأثير على منح، أو حجب هذه الرخصة، والتي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي تدخل تشريعي».

 

« *ستارلينك» ستستجرّ الإنترنت من الخارج وستبيعه في لبنان بواسطة أقمارها الصناعية* 

 

 

من الواضح، أن قضاة الهيئة بحاجة إلى تثقيف تكنولوجي يتعلق بمسألة استجرار الإنترنت وتوزيعها ربطاً بالتقنيات المختلفة. «ستارلينك» ستستجرّ الإنترنت من الخارج وستبيعه في لبنان بواسطة أقمارها الصناعية، أي إنها لن توزّع الإنترنت الذي تستجرّه الدولة اللبنانية والمحصور فيها.

وهذه آلية عمل مختلفة. فاستجرار الإنترنت من الخارج وبيعه عبر الفضاء، يحتاج إلى الترخيص باستعمال الترددات وليس إلى ترخيص باستعمال شبكة الدولة لتوزيع إنترنت في لبنان كما يحصل مع شركة مقدمي الخدمات الحاليين. «ستارلينك» ستقوم باستخدام الترددات اللاسلكية لاستجرار الإنترنت من السواتل. فضلاً عن أن ستارلينك سيتاح لها في هذه الحالة بيع خدمة الصوت بواسطة الإنترنت المستجرّ الذي تبيعه، خارج أي إطار تشريعي وتقني وتشريعي محلّي. علماً بأن الأسعار التي يلتزم بها الـ«ISP»، أو مقدمو خدمات توزيع الإنترنت في لبنان، يحدّدها مجلس الوزراء للجميع بشكل واضح بمرسوم.

وبحسب البند الأول من المادة 15 من قانون الاتصالات، فإنّ الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها، ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام القانون 431. وتتمتع الهيئة (الناظمة للاتصالات) بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات، وتوزيعها، ومراقبة استخدامها. كما تفصل البنود الأربعة المتبقية من المادة 15 كيفية تصرف الهيئة مع الترددات اللاسلكية.

أما تفصيل الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية، فمذكور في المادة 16 من قانون الاتصالات رقم 431. ويشير البند الأول منها إلى أنّه «عندما يكون توفير خدمة اتصالات خاضعة لترخيص يستوجب استعمال حيّز الترددات اللاسلكية، تصدر الهيئة ترخيصاً واحداً يشمل توفير خدمات الاتصالات واستخدام حيّز التردّد اللاسلكي المطلوب لهذه الخدمة». وإذا كان الأمر من الناحية القانونية يمكن «الإفتاء» به، إلا أنه من الناحية السوقية لا يمكن. فالمعروف أن الترددات هي «أصلٌ» نادر لا تبيعه الدول إلا بأغلى ثمن.

ورغم وضوح النصوص القانونية، يتصرف الحاج بخفّة مبالغ بها في التعامل مع ملف الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إذ يتجاوز التشريعات والهيئة الناظمة للاتصالات ومجلس الوزراء للوصول إلى الترخيص لعمل شركة «ستارلينك» في لبنان. وهنا يشير مطلعون على المفاوضات مع «ستارلينك» إلى أنّ «الهدف الرئيسي للحاج هو كسر حصرية هيئة أوجيرو في استجرار الإنترنت».

لكن ثمة سؤال أساسي يثار إزاء مسألة حقّ مجلس الوزراء بالترخيص في ظل عدم القدرة على تطبيق القانون 431 وصدور المراسيم التنظيمية. 

 

المصدر: صحيفة الأخبار 

 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
مجتمع
متفرقات
إنتخابات نقابية
قطاعات اقتصادية
بيانات
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
منصة إكس
ارشيف
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net