٩ تموز ٢٠٢٦ 
حذّرت ستّ منظّمات حقوقيّة من أنّ الاتّفاق الإطاريّ بين لبنان وإســـ.ـرائـ.ـيـل، الموقّع في واشنطن في 26 حزيران الماضي، قد يؤدّي إلى خذلان ضحايا جــ..ــرائم الحـ.ـرب والانتـ..ـهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ في لبنان ويشرعن التهجير القسري. وقّع البيان، إلى جانب منظّمة العفو الدّوليّة وهيومن رايتس ووتش، كلّ من اتّحاد الصّحافيّين والصّحافيّات في لبنان، ومنظّمة مراسلون بلا حدود، والمركز اللّبنانيّ لحقوق الإنسان، والمفكّرة القانونيّة. وقالت المنظّمات، في بيان مشترك: 1. تبدو أجزاء من الاتّفاق مصمّمة لمنع ضحايا الجــ..ــرائم المشمولة بالقانون الدّوليّ من السّعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدّوليّة. 2. أجزاء أخرى من الاتّفاق تشكّل قبولًا ضمنيًّا باستمرار التّهجير القسريّ المفتوح الأجل لسكّان مناطق واسعة في جنوب لبنان، لا تزال القوّات الإســـ.ـرائـ.ـيـليّة تحتـ.ـلّها. 3. البند 13 من الاتّفاق يُلزم حكومتي لبنان و"إســـ.ـرائـ.ـيـل" بوقف "جميع الأعمال العدائيّة أو المناوئة في المحافل السّياسيّة أو القانونيّة الدّوليّة"، محذّرةً من إمكان تفسيره على أنّه تقييد للّجوء إلى "المحكمة الجنائيّة الدّوليّة" و"محكمة العدل الدّوليّة". 4. هذا التّقييد المحتمل يتعارض مع التزامات الدّول بالسّعي إلى محاسبة المسؤولين عن الجــ..ــرائم الخطيرة والانتـ..ـهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ. 5. انتقدت المنظّمات البند الثّالث من الاتّفاق، الّذي يجعل عودة السّكّان إلى المناطق المحتـ.ـلّة على طول الحدود مشروطةً بـ"التّأكّد من نجاح نزع سـ..ـلاح الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة وتفكيك بنيتها التّحتيّة". وأكّدت أنّ هذا الشّرط يناقض حظر التّهجير القسريّ. 6. دعت المنظّمات السّلطات اللّبنانيّة إلى اتّخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعليّ للمساءلة، من بينها منح المحكمة الجنائيّة الدّوليّة صلاحيّة التّحقيق في الجــ..ــرائم المشمولة بالقانون الدّوليّ، والمرتكبة على الأراضي اللّبنانيّة. المصدر : بيروت ريفيو |